محمد الريشهري
156
موسوعة معارف الكتاب والسنة
يوجِبُ البِغضَةَ ، وَالبِغضَةُ توجِبُ الاختِلافَ ، وَالاختِلافُ يوجِبُ الفُرقَةَ ، وَالفُرقَةُ توجِبُ الضَّعفَ ، وَالضَّعفُ يوجِبُ الذُّلَّ ، وَالذُّلُّ يوجِبُ زَوالَ الدَّولَةِ وذَهابَ النِّعمَةِ . « 1 » 5 / 9 التَّمييزُ الطَّبَقيّ في إجراءِ الحُدود 1460 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنَّما أهلَكَ الَّذين قَبلَكُم أنَّهُم كانوا إذا سَرَقَ فيهِمُ الشَّريفُ تَرَكوهُ ، وإذا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعيفُ أقاموا عَلَيهِ الحَدَّ ! وايمُ اللَّهِ لَو أنَّ فاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعتُ يَدَها . « 2 » 1461 . دعائم الإسلام : عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنَّهُ نَهى عَن تَعطيلِ الحُدودِ وقالَ : إنَّما هَلَكَ بنو إسرائيلَ لِأَنَّهُم كانوا يُقيمونَ الحُدودَ عَلَى الوَضيعِ دونَ الشَّريفِ . « 3 » 1462 . الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله اتِيَ بِامرَأَةٍ لَها شَرَفٌ في قَومِها قَد سَرَقَت ، فَأَمَرَ بِقَطعِها . فَاجتَمَعَ إلى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ناسٌ مِن قُرَيشٍ فَقالوا : يا رَسولَ اللَّهِ ، تَقطَعُ امرَأَةً شَريفَةً مِثلَ فُلانَةَ في خَطَرٍ يَسيرٍ ؟ ! قالَ : نَعَم ، إنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَبلَكُم بِمِثلِ هذا ؛ كانوا يُقيمونَ الحُدودَ عَلى ضُعَفائِهِم ويَترُكونَ أقوِياءَهُم وأشرافَهُم ، فَهَلَكوا . « 4 »
--> ( 1 ) . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 20 ص 345 ح 961 . ( 2 ) . صحيح البخاري : ج 3 ص 1282 ح 3288 ، صحيح مسلم : ج 3 ص 1315 ح 8 ، سنن أبي داود : ج 4 ص 132 ح 4373 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 38 ح 1430 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 851 ح 2547 كلّها عن عائشة ، كنز العمّال : ج 5 ص 304 ح 12952 . ( 3 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 442 ح 1540 . ( 4 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 442 ح 1539 .